عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى، قَالَ: لَا، قَالَ اللَّهُ : ج 1 : ص 275 ف وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 }ق فَلَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ بَابُ الْأَكْفَاءِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَكْفَاءِ، فَقَالَ: النَّاسُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ: عَرَبِيُّهُمْ وَعَجَمِيُّهُمْ، قُرَشِيُّهُمْ وَهَاشِمِيُّهُمْ، إِذَا أَسْلَمُوا وَآمَنُوا فَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، دِمَاؤُهُمْ وَاحِدَةٌ وَدِيَانَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، وَفَرَائِضُهُمْ وَاحِدَةٌ، لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ :ف وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواق، فَأَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيّ أَنْ يَنْكِحُوا بَنَاتِ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا: عَرَبِيِّهِمْ وَعَجَمِيِّهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا، وَقَدْ تَزَوَّجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَهُوَ مَوْلًى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْقُرَشِيَّةَ، تَزَوَّجَ بِلَالٌ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ رُزَيْقٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَمْرَةَ بِنْتَ بِشْرِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزَاحٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بِنْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أُخْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ أَبُو مِجْذَامِ بْنُ أَبِي فَكِيهَةَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَأَلْنَا أَهْلَ النَّخْوَةِ وَالْكِبَرِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْنَا: أَخْبِرُونَا عَنْ نِكَاحِ الْعَجَمِيِّ لِلْعَرَبِيَّةِ، حَرَامٌ هُوَ أَمْ حَلَالٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَالٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَامٌ، فَقُلْنَا لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا، هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قُلْنَا: إِذًا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَخَلَ بِهَا هَلْ يَكُونُ لَهَا الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا؟ أَرَأَيْتُمْ، إِنْ دَخَلَ بِهَا هَذَا الْأَعْجَمِيُّ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَاتَ ج 1 : ص 276 وَلَهُ مَالٌ، هَلْ تُوَرِّثُونَهَا مِنْهُ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ، رَضِيَ بِهَذَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، هَلْ هُوَ جَائِزٌ وَبَاطِلٌ، هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ وَهُوَ نِكَاحٌ حَلَالٌ . Öneri Formu Hadis Id, No: 269971, ZM000441 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى، قَالَ: لَا، قَالَ اللَّهُ : ج 1 : ص 275 ف وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 }ق فَلَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ بَابُ الْأَكْفَاءِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَكْفَاءِ، فَقَالَ: النَّاسُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ: عَرَبِيُّهُمْ وَعَجَمِيُّهُمْ، قُرَشِيُّهُمْ وَهَاشِمِيُّهُمْ، إِذَا أَسْلَمُوا وَآمَنُوا فَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، دِمَاؤُهُمْ وَاحِدَةٌ وَدِيَانَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، وَفَرَائِضُهُمْ وَاحِدَةٌ، لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ :ف وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواق، فَأَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيّ أَنْ يَنْكِحُوا بَنَاتِ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا: عَرَبِيِّهِمْ وَعَجَمِيِّهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا، وَقَدْ تَزَوَّجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَهُوَ مَوْلًى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْقُرَشِيَّةَ، تَزَوَّجَ بِلَالٌ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ رُزَيْقٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَمْرَةَ بِنْتَ بِشْرِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزَاحٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بِنْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أُخْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ أَبُو مِجْذَامِ بْنُ أَبِي فَكِيهَةَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَأَلْنَا أَهْلَ النَّخْوَةِ وَالْكِبَرِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْنَا: أَخْبِرُونَا عَنْ نِكَاحِ الْعَجَمِيِّ لِلْعَرَبِيَّةِ، حَرَامٌ هُوَ أَمْ حَلَالٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَالٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَامٌ، فَقُلْنَا لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا، هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قُلْنَا: إِذًا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَخَلَ بِهَا هَلْ يَكُونُ لَهَا الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا؟ أَرَأَيْتُمْ، إِنْ دَخَلَ بِهَا هَذَا الْأَعْجَمِيُّ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَاتَ ج 1 : ص 276 وَلَهُ مَالٌ، هَلْ تُوَرِّثُونَهَا مِنْهُ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ، رَضِيَ بِهَذَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، هَلْ هُوَ جَائِزٌ وَبَاطِلٌ، هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ وَهُوَ نِكَاحٌ حَلَالٌ . Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 441, /274 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, kölenin Nikah, müşrikle 269971 ZM000441 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 441, /274 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, kölenin Nikah, müşrikle