عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ:ف وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَق، قَالَ: الرَّضَاعُ سَنَتَانِ، فَمَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ حُزِمَ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَحْرُمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:ف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًاق، فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالرَّضَاعُ ج 1 : ص 282 حَوْلَانِ كَامِلَانِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، قَالَ: تَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقَالَ: يَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ صَدَاقِ الصَّبِيَّةِ، وَيُرْجَعُ عَلَى أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَعَمَّدَتِ الْفَسَادَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ K: " مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ "، قُلْتُ: فَإِنْ قَبَّلَهَا لِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ؟ قَالَ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا الْغِشْيَانِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ ج 1 : ص 283 اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى خَادِمٍ، قَالَ: لَهَا خَادِمُ وَسْطٍ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ امْرَأَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَهُ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، قَالَ: الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ وَقْتًا قَبْلَ الشَّهَادَةِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْمَهْرِ، قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِهَا Öneri Formu Hadis Id, No: 269986, ZM000456 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ:ف وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَق، قَالَ: الرَّضَاعُ سَنَتَانِ، فَمَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ حُزِمَ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَحْرُمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:ف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًاق، فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالرَّضَاعُ ج 1 : ص 282 حَوْلَانِ كَامِلَانِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، قَالَ: تَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقَالَ: يَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ صَدَاقِ الصَّبِيَّةِ، وَيُرْجَعُ عَلَى أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَعَمَّدَتِ الْفَسَادَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ K: " مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ "، قُلْتُ: فَإِنْ قَبَّلَهَا لِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ؟ قَالَ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا الْغِشْيَانِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ ج 1 : ص 283 اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى خَادِمٍ، قَالَ: لَهَا خَادِمُ وَسْطٍ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ امْرَأَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَهُ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، قَالَ: الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ وَقْتًا قَبْلَ الشَّهَادَةِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْمَهْرِ، قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِهَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 456, /281 Senetler: () Konular: 269986 ZM000456 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 456, /281 Senedi ve Konuları