أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُنِى عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ وَبِى وَجَعٌ قَدِ اشْتَدَّ بِى فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ مِنِّى الْوَجَعُ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ تَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى؟ قَالَ :« لاَ ». قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ :« لاَ ». ثُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ :« الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى امْرَأَتِكَ ». قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِى فَقَالَ :« إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ لَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :« لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 272856, BS012691-6 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُنِى عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ وَبِى وَجَعٌ قَدِ اشْتَدَّ بِى فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ مِنِّى الْوَجَعُ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ تَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى؟ قَالَ :« لاَ ». قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ :« لاَ ». ثُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ :« الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى امْرَأَتِكَ ». قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِى فَقَالَ :« إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ لَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :« لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Vesâyâ 12691, 13/21 Senetler: 1. Ebu İshak Sa'd b. Ebu Vakkâs ez-Zührî (Malik b. Vüheyb b. Abdümenaf b. Zühre b. Kilab b. Mürre) 2. İbn Ebu Vakkas Amir b. Sa'd el-Kuraşî (Amir b. Sa'd b. Malik b. Vüheyb) 3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab) 4. Ebu Abdullah Malik b. Enes el-Esbahî (Malik b. Enes b. Malik b. Ebu Amir) 5. Abdullah b. Vehb el-Kuraşî (Abdullah b. Vehb b. Müslim) 6. Muhammed b. Abdullah el-Balisi (Muhammed b. Abdullah b. Abdülhakem) 7. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah) 8. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem) Konular: Amel, salih amel İnfak, Tasadduk, infak kültürü KTB, ADAB KTB, HASTA, HASTALIK Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Vasiyet, akrabaya (fakirlerine) Vasiyet, malı Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku 272856 BS012691-6 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 438 Beyhakî Sünen-i Kebir Vesâyâ 12691, 13/21 Senedi ve Konuları 1. Ebu İshak Sa'd b. Ebu Vakkâs ez-Zührî (Malik b. Vüheyb b. Abdümenaf b. Zühre b. Kilab b. Mürre) 2. İbn Ebu Vakkas Amir b. Sa'd el-Kuraşî (Amir b. Sa'd b. Malik b. Vüheyb) 3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab) 4. Ebu Abdullah Malik b. Enes el-Esbahî (Malik b. Enes b. Malik b. Ebu Amir) 5. Abdullah b. Vehb el-Kuraşî (Abdullah b. Vehb b. Müslim) 6. Muhammed b. Abdullah el-Balisi (Muhammed b. Abdullah b. Abdülhakem) 7. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah) 8. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem) Amel, salih amel İnfak, Tasadduk, infak kültürü KTB, ADAB KTB, HASTA, HASTALIK Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Vasiyet, akrabaya (fakirlerine) Vasiyet, malı Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku