حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلاَّ الزَّكَاةُ . قال مالِكٌ أَرى واللهُ أعْلمُ أن لا يؤْخَذ من المَعادِنِ مما يَخرُجُ منها شئٌ حتى يَبْلُغَ ما يَخرجُ منها قدرَ عشرين ديناراً عيناً أو مِائَتَىْ دِرهمٍ فإذا بَلغَ ذلِكَ فَفيه الزكاةُ مكانَه وما زاد على ذلك أُخِذَ بِحِسابِ ذلك ما دام في المعدنِ نيلٌ فإذا انقطَعَ عِرقُهُ ثُم جاء بعد ذلك نيلٌ فهو مثلُ الأولِ يُبتَدَأُ فيه الزكاةُ كما أُبتُدِئتْ في الأولِ قال مالِكٌ والمَعدَنُ بِمَنْزِلةِ الزَرعِ يُؤْخَذُ منه مثل ما يؤخَذُ من الزرعِ يؤخَذُ منه إذا خَرج من المَعدَنِ من يومِهِ ذلك ولا يُنْتَظَرُ بِه الحَوْلُ كما يُؤْخَذُ من الزرعِ إذا حُصِدَ العُشْرُ و لا يُنتَظَرُ أن يَحُولَ عليه الحولُ.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
35465, MU000588
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلاَّ الزَّكَاةُ . قال مالِكٌ أَرى واللهُ أعْلمُ أن لا يؤْخَذ من المَعادِنِ مما يَخرُجُ منها شئٌ حتى يَبْلُغَ ما يَخرجُ منها قدرَ عشرين ديناراً عيناً أو مِائَتَىْ دِرهمٍ فإذا بَلغَ ذلِكَ فَفيه الزكاةُ مكانَه وما زاد على ذلك أُخِذَ بِحِسابِ ذلك ما دام في المعدنِ نيلٌ فإذا انقطَعَ عِرقُهُ ثُم جاء بعد ذلك نيلٌ فهو مثلُ الأولِ يُبتَدَأُ فيه الزكاةُ كما أُبتُدِئتْ في الأولِ قال مالِكٌ والمَعدَنُ بِمَنْزِلةِ الزَرعِ يُؤْخَذُ منه مثل ما يؤخَذُ من الزرعِ يؤخَذُ منه إذا خَرج من المَعدَنِ من يومِهِ ذلك ولا يُنْتَظَرُ بِه الحَوْلُ كما يُؤْخَذُ من الزرعِ إذا حُصِدَ العُشْرُ و لا يُنتَظَرُ أن يَحُولَ عليه الحولُ.
Tercemesi:
Bize Yahya (b. Yahya), ona Malik (b. Enes), ona Rebia b. Ebu Abdurrahman, ona da birisi şöyle nakletmiştir: Hz. Peygamber (sav), Bilal b. Haris'e, Fur' nahiyesindeki Kabeliyye madeninin işletmesini vermişti. Bu madenlerden bugüne kadar zekat alınmaz.
Malik şöyle demiştir: Allah en doğrusunu bilir ama bu konudaki görüşüm, madenden çıkarılan yirmi dinar (altın) veya iki yüz dirhem (gümüş) miktarına ulaşıncaya kadar zekatı verilmez. Bu miktarlara ulaşırsa zamanı geldiğinde zekatı verilir. Bundan fazlası ise maden çıkmaya devam ettikçe hesap edilir ve zekatı alınır. Bir ara madenin çıktığı damar kesilir ve çıkarılamaz daha sonra tekrar çıkmaya başlarsa zekatı başlangıçtaki gibi yeniden hesap edilip zekatı alınır.
Malik şöyle devam etmiştir: Madenler ziraat ürünleri konumundadır. Madenlerden ziraat ürünlerin hasat edildiğinde bir yıl beklemeden hemen onda bir zekat alındığı gibi maden çıktığı gün bir yıl beklemeksizin hemen zekatı alınır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Zekât 588, 1/83
Senetler:
()
Konular:
Doğal kaynaklar, yeraltı kaynaklarının kullanımı
Zekat, zekata tabi olan mallar