حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ . قال و سمعت مالكاً يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمِين إنه إن أُدرِكَ قبل أن تقع فيه المقاسم فهو ردٌ على أهله و أما ما وقعت فيه المقاسم فلا يُرَد على أحد و سئل مالك عن رجل حاز المشركين غلامَه ثم غَنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمنٍ ولا قيمةٍ ولا غُرمٍ ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقُسِمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تُستَرَق و أرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم تفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يَستَرِقَّها ولا يستحلّ فرجها و إنما هى بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلّف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يُسلّم أم ولده تُستَرَقُّ و يُستحل فرجها و سئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال أمل الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يُسترقّ و إن كان وُهِبَ له فهو حر و ليس عليه شئ إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأةً فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتُِرىَ به و أما االعبد فإن سيده الأول مخيّر فيه إن شاء أن يأخذه و يدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له و إن أحب أن يسلمه أسلمه و إن كان وُهِبَ له فسيده الأول أحق به و لا شئ عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غُرماً على سيده إن أحب أن يفتديه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36523, MU000978
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ . قال و سمعت مالكاً يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمِين إنه إن أُدرِكَ قبل أن تقع فيه المقاسم فهو ردٌ على أهله و أما ما وقعت فيه المقاسم فلا يُرَد على أحد و سئل مالك عن رجل حاز المشركين غلامَه ثم غَنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمنٍ ولا قيمةٍ ولا غُرمٍ ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقُسِمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تُستَرَق و أرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم تفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يَستَرِقَّها ولا يستحلّ فرجها و إنما هى بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلّف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يُسلّم أم ولده تُستَرَقُّ و يُستحل فرجها و سئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال أمل الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يُسترقّ و إن كان وُهِبَ له فهو حر و ليس عليه شئ إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأةً فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتُِرىَ به و أما االعبد فإن سيده الأول مخيّر فيه إن شاء أن يأخذه و يدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له و إن أحب أن يسلمه أسلمه و إن كان وُهِبَ له فسيده الأول أحق به و لا شئ عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غُرماً على سيده إن أحب أن يفتديه.
Tercemesi:
İmam Malik'ten: Duyduğuma göre Abdullah b. Ömer'in bir kölesi ile bir atı kaçmış. Müşrikler bu köle ile atı yakalamış¬lar. Daha sonra da müslümanlar bunları ganimet olarak ele geçirmişler. Bu köle ile at, elde edilen ganimetlerin bölüşülmesinden Önce sahibinin belli olması sebebiyle sahibi olan Abdul¬lah b. Ömer'e teslim edilmiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Cihâd 978, 1/159
Senetler:
()
Konular:
Fe'y ve Ganimet
Ganimet, hak sahiplerine taksimi