وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قال مالك أحبّ ما يجب فيه القطع إلىّ ثلاثة دراهم و إن ارتفع الصرف أو اتضع و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم و أن عثمان قطع في أُتْرُجّة قُوِّمت بثلاثة دراهم و هذا أحبّ ما سمعت إلىّ في ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38445, MU001528
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قال مالك أحبّ ما يجب فيه القطع إلىّ ثلاثة دراهم و إن ارتفع الصرف أو اتضع و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم و أن عثمان قطع في أُتْرُجّة قُوِّمت بثلاثة دراهم و هذا أحبّ ما سمعت إلىّ في ذلك.
Tercemesi:
Abdurrahman kızı Amre'den: Resûlullah (s.a.v.)'ın zevcesi Hz. Aişe, beraberinde kardeşi Abdullah'ın oğullarının kölesi ve iki azad ettiği cariyesiyle birlikte Mekke'ye gitti. Oradan azatlı cari-yeleriyle desenli kıymetli kumaştan yapılmış ve yeşil kumaşdan duble geçirilmiş bir hırka gönderdi. Köle bu hırkayı alıp dikişini söktü. Kıymetli kumaşı alarak yerine ince keçe veya koyun postu dikti. Cariyeler Medine'ye dönünce hırkayı sahibine verdiler. Onlar bohçayı açınca kıymetli kumaşdan hırka yerine keçeden kepenek buldular. Durumu cariyelere anlattılar. Onlar da Hz. Aişe'ye anlattılar veya mektupla bildirerek köleyi itham ettiler. Köle sorguya çekildi. Suçunu itiraf edince, Hz. Aişe emir verdi, eli kesildi.
Hz. Aişe: "El kesme de çalınan mal en az çeyrek dinar değerinde olmalıdır" dedi.
İmam Malik der ki: Bana göre, el kesmek için çalınan mal üç dirhem olmalıdır. Dirhemin değeri yükselse de, düşse de farketmez. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) üç dirhem değerindeki kalkan hırsızlığında, Hz. Osman da üç dirhem değerindeki turunç hırsızlığında el kesti.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Hudûd 1528, 1/326
Senetler:
()
Konular:
Hırsızlık, cezası
Hırsızlık, el kesme nisabı