عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل للرجل : اذهب فطلق امرأتي ثلاثا ، فطلقها واحدة فهو جائز ، لان الواحدة من الثلاث ، وإن قال : طلق واحدة فطلق ثلاثا ، فهو خلاف ليس بشئ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77688, MA011950
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل للرجل : اذهب فطلق امرأتي ثلاثا ، فطلقها واحدة فهو جائز ، لان الواحدة من الثلاث ، وإن قال : طلق واحدة فطلق ثلاثا ، فهو خلاف ليس بشئ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11950, 7/4
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama yetkisi ve kullanımı
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA