عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته في يديها ، قال : إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا ، لم يرث أحدهما صاحبه ، وإن جعل أمرها بيد غيرها ، فمات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا ، لم يتوارثا ، قال معمر : وسمعت من يقول : إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا ، فليس بشئ ، وهو أعجب إلي من قول قتادة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77703, MA011962
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته في يديها ، قال : إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا ، لم يرث أحدهما صاحبه ، وإن جعل أمرها بيد غيرها ، فمات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا ، لم يتوارثا ، قال معمر : وسمعت من يقول : إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا ، فليس بشئ ، وهو أعجب إلي من قول قتادة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11962, 7/6
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşama yetkisi ve kullanımı
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Yargı, miras Hukuku