أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77861, MA009896
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9896, 6/27
Senetler:
()
Konular:
Miras, mahrum eden haller
Yargı, miras Hukuku