عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته ، وتزوجت ، فبلغ الاول فطلقها ، قال : حرمت على الاخر ، وتعتد ثلاثة قروء ، ثم تبين منهما جميعا ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر ، اعتدت شهرين من الاول ، ثم تبين منهما جميعا ، والنفقة على الذي تعتد من مائه ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر ، فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته ، وصارت النفقة على الذي طلقها ، والعدة منه بقية شهرين ، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الاول ، وانقضت عدتها منه ، واعتدت من الاخر بقية الحمل ، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78746, MA012344
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته ، وتزوجت ، فبلغ الاول فطلقها ، قال : حرمت على الاخر ، وتعتد ثلاثة قروء ، ثم تبين منهما جميعا ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر ، اعتدت شهرين من الاول ، ثم تبين منهما جميعا ، والنفقة على الذي تعتد من مائه ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر ، فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته ، وصارت النفقة على الذي طلقها ، والعدة منه بقية شهرين ، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الاول ، وانقضت عدتها منه ، واعتدت من الاخر بقية الحمل ، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12344, 7/93
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Boşanma, iddet müddeti