عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد ثمانين ، وألزق به الولد ، وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعدما يجلد ، يكذب نفسه ، لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها ، لانها شهادة لا تقبل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78942, MA012427
Hadis:
عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد ثمانين ، وألزق به الولد ، وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعدما يجلد ، يكذب نفسه ، لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها ، لانها شهادة لا تقبل.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12427, 7/111
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu Hanife Numan b. Sabit et-Teymi (Numan b. Sabit b. Zûtâ b. Mâh)
2. Mübhem Ravi (Mübhem)
Konular:
İftira, Yargı, Kazf, iftiranın haddi
Suçlar, Cinsel: Zina ithamı
Zina, zina isnadı / kazf