عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله : (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وغربا سنة غير الارض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، فلا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق و شهد عليه شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل الطالب ،فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الاية ، فلينظر امروء على ما شهد...
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79026, MA010270
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله : (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وغربا سنة غير الارض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، فلا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق و شهد عليه شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل الطالب ،فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الاية ، فلينظر امروء على ما شهد...
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10270, 6/138
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
KTB, NİKAH
Kur'an, Ayet Yorumu
Nikah, şahitlerin olması
Recm, cezası
Yargı, Had, içki içene (tayin edildi mi?)
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Şahitliğe teşvik
Yargı, Suçun şahitlerle sübutu
Zina, zinanın sübutu