عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وفوض إليه ، فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها ، فقيل له : افرض لها مثل صداق مثلها ، قال : ليس ذلك لهم ، إنما هو ما شاء زوجها ، قلت : فأرسل إليها بشئ يتحللها به ، ثم دخل عليها ، فأصابها ، ثم مات ، أو طلقها ، ولم يسم لها صداقها ، قال : ليس لهم إلا ما إذا توصوا ، قلت : فمات ولم يسم صداقا ، وقد كان أصابها ، قال : ليس لها إلا الميراث ، وما شاء الوارث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79035, MA010275
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وفوض إليه ، فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها ، فقيل له : افرض لها مثل صداق مثلها ، قال : ليس ذلك لهم ، إنما هو ما شاء زوجها ، قلت : فأرسل إليها بشئ يتحللها به ، ثم دخل عليها ، فأصابها ، ثم مات ، أو طلقها ، ولم يسم لها صداقها ، قال : ليس لهم إلا ما إذا توصوا ، قلت : فمات ولم يسم صداقا ، وقد كان أصابها ، قال : ليس لها إلا الميراث ، وما شاء الوارث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10275, 6/141
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, Mehir, evlenip mehir tayin etmeden ve cinsel ilişki kurmadan ölmesi durumunda
Nikah, mehir
Yargı, miras Hukuku