عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في الرجليتزوج المرأة ، ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : فإن الله يقول : (لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فإذا فرض الصداق ، فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79411, MA010427
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في الرجليتزوج المرأة ، ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : فإن الله يقول : (لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فإذا فرض الصداق ، فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10427, 6/182
Senetler:
()
Konular:
Kur'an, Ayet Yorumu
Nikah, mehir