عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ، ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته. إن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ، وأنها تستكمل عدتها من الاول ، ثم تعتد من الآخر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79673, MA010540
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ، ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته. إن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ، وأنها تستكمل عدتها من الاول ، ثم تعتد من الآخر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10540, 6/210
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Nikah, İddet bekleme