عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار ، لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79838, MA010566
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار ، لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10566, 6/217
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, çok eşlilik
Nikah, İddet bekleme