عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال : قلت للنخعي : هل على الرجل عدة ؟ قال : نعم وعدتان ، قال : قلت : وعدتان ؟ قال : نعم وثلاثة ، قال : فذكر الاختين يطلق إحداهما ، والاربع يطلق واحدة منهن ، والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غير زوجها ، فيموت ولدها ، فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ ، أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه أو لا يرثه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79858, MA010577
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال : قلت للنخعي : هل على الرجل عدة ؟ قال : نعم وعدتان ، قال : قلت : وعدتان ؟ قال : نعم وثلاثة ، قال : فذكر الاختين يطلق إحداهما ، والاربع يطلق واحدة منهن ، والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غير زوجها ، فيموت ولدها ، فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ ، أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه أو لا يرثه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10577, 6/219
Senetler:
()
Konular:
Nikah, İddet bekleme
Yargı, miras Hukuku