عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل خطب على رجل فأنكحوه ، ثم جاء المخطوب له فأنكر ، قال : لم آمره بشئ ، قالا : على الخاطب نصف الصداق ، قال الزهري : فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج ، وإلا حلف ، قال الزهري : ولا عدة عليها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79865, MA010583
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل خطب على رجل فأنكحوه ، ثم جاء المخطوب له فأنكر ، قال : لم آمره بشئ ، قالا : على الخاطب نصف الصداق ، قال الزهري : فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج ، وإلا حلف ، قال الزهري : ولا عدة عليها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10583, 6/222
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, bir kadına aynı anda iki kişinin talip olmaması
Nikah, mehir