عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة ، إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها ، قال : وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه ، فإن طلقها فلها نصف ما وجب عليه عقدة النكاح ، من صداق أو حباء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80231, MA010745
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة ، إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها ، قال : وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه ، فإن طلقها فلها نصف ما وجب عليه عقدة النكاح ، من صداق أو حباء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10745, 6/259
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, konulan şartlara riayet
Nikah, mehir