عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن عن عبيدالله ابن عبد الله ، وعن عمرو بن سليم عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي النضر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في الرجل من أهل الحرب يدخل بأمان فيهلك بعض أوليائه في النسب ، الذي هو وارثه : إن كان أظهر السكون في العرب ، قبل أن يموت ، فله ميراثه ، وإلا فلا ، وقالوا في المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب تدخل أرض العرب بأمان : إذا أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلمون ، وإن لم تظهر ذلك إلا عند الخطبة فلا تنكح.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80427, MA009653
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن عن عبيدالله ابن عبد الله ، وعن عمرو بن سليم عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي النضر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في الرجل من أهل الحرب يدخل بأمان فيهلك بعض أوليائه في النسب ، الذي هو وارثه : إن كان أظهر السكون في العرب ، قبل أن يموت ، فله ميراثه ، وإلا فلا ، وقالوا في المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب تدخل أرض العرب بأمان : إذا أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلمون ، وإن لم تظهر ذلك إلا عند الخطبة فلا تنكح.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9653, 5/292
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Savaş, barış, eman/güvence vermek
Yargı, miras Hukuku