عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ، ولم يمسها حتى مات ففرض هم ، ثم قال : إني أقول فيها برائي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى لها صداق امرأة من نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة . وبه يأخذ سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80660, MA010898
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ، ولم يمسها حتى مات ففرض هم ، ثم قال : إني أقول فيها برائي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى لها صداق امرأة من نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة . وبه يأخذ سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10898, 6/294
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, Mehir, evlenip mehir tayin etmeden ve cinsel ilişki kurmadan ölmesi durumunda
Nikah, İddet bekleme
Yargı, miras Hukuku