عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فليطلقها حين تطهر من حيضها ، تطليقة في غير جماع ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات ، فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع ، فإن كانت قد يئست من المحيض ، فليطلقها عند كل هلال تطليقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80709, MA010921
Hadis:
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فليطلقها حين تطهر من حيضها ، تطليقة في غير جماع ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات ، فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع ، فإن كانت قد يئست من المحيض ، فليطلقها عند كل هلال تطليقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 10921, 6/301
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanma şekli, sünnete uygun boşama
Boşanma, hayız halinde boşama