عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع ، قال معمر : قلت لقتادة : كيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها ، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى ، تركتها حتى تحيض الحيضة الاخرى ،
ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإن أردت أن تطلقها الثالثة ، تركتها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80713, MA010922
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع ، قال معمر : قلت لقتادة : كيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها ، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى ، تركتها حتى تحيض الحيضة الاخرى ،
ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإن أردت أن تطلقها الثالثة ، تركتها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 10922, 6/301
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, üç talakla
İddet, boşanmış kadının iddeti