عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال : سألت إبراهيم عن الامة تكون تحت الرجل الحر ، فيرث بعضها ، أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه ، قال : إذا ورث أحدهما من الاخر شيئا فقد فسد النكاح.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80894, MA013065
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال : سألت إبراهيم عن الامة تكون تحت الرجل الحر ، فيرث بعضها ، أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه ، قال : إذا ورث أحدهما من الاخر شيئا فقد فسد النكاح.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13065, 7/261
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Yargı, miras Hukuku