عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، وجابر عن الشعبي في الحر تكون تحته الامة فيشتريها ، قال : لا ، أبطل الشر النكاح ، وتكون عنده بملك اليمين.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80896, MA013066
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، وجابر عن الشعبي في الحر تكون تحته الامة فيشتريها ، قال : لا ، أبطل الشر النكاح ، وتكون عنده بملك اليمين.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13066, 7/261
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin