عبد الرزاق عن الثوري قال : في قول من قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل هي ، قالوا : هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80910, MA010999
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : في قول من قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل هي ، قالوا : هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 10999, 6/318
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, üç talakla