عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا بأس بأن تنكح الحرة على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة ، فإن نكح أمة على حرة ، فرق بينه وبين الامة ، وعوقب ، وإن نكح حرة على أمة ، وقد علمت أن تحته أمة ، فلها مثلا ما للامة من قسمة ونفقة ، وإن نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80963, MA013095
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا بأس بأن تنكح الحرة على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة ، فإن نكح أمة على حرة ، فرق بينه وبين الامة ، وعوقب ، وإن نكح حرة على أمة ، وقد علمت أن تحته أمة ، فلها مثلا ما للامة من قسمة ونفقة ، وإن نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13095, 7/266
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, kadının muhayyer bırakılması
Boşanma, sebepleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah,
Nikah, kölenin