عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الاولين ، في المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها ، فيكتمها رجعتها ، حتى تنقضي عدتها ، قال : فقلت : ليس له شئ ، قال : فسألنا شريحا فقال : ليس للاول إلا فسوة الضبع ، قال : فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر ، تستنفق من ماله ، حتى انقضت عدتها ، لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله ما سوى العدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80989, MA011039
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الاولين ، في المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها ، فيكتمها رجعتها ، حتى تنقضي عدتها ، قال : فقلت : ليس له شئ ، قال : فسألنا شريحا فقال : ليس للاول إلا فسوة الضبع ، قال : فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر ، تستنفق من ماله ، حتى انقضت عدتها ، لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله ما سوى العدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11039, 6/326
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanma şekli, sünnete uygun boşama
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nikah, İddet bekleme