عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يطلق التي لم يدخل بها ، ثالثا ، ثم يراجعها ، وهي ترى أن له عليها رجعة ، ويصيبها ، قال : يفرق بينهما ، ولها مهر ونصف.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81073, MA011087
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يطلق التي لم يدخل بها ، ثالثا ، ثم يراجعها ، وهي ترى أن له عليها رجعة ، ويصيبها ، قال : يفرق بينهما ، ولها مهر ونصف.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11087, 6/337
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, üç talakla
Nikah, mehir, miktarı