عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ، وأيوب ابن موسى ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال : كان عند جدي امرأتان : هاشمية ، وأنصارية ، فطلق الانصارية ، ثم مات على رأس الحول ، وكانت ترضع ، فلما مات قالت : إن لي ميراثا ، وإني لم أحض ، فرفع ذلك إلى عثمان فقال : هذا أمر ليس لي به علم ، ارفعوه إلى علي ابن أبي طالب ، فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ، ورثت ، فحلفت ، فقال عثمان للهاشمية - كأنه يعتذر إليها - : هذا قضاء ابن عمك ، يعني عليا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81105, MA011102
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ، وأيوب ابن موسى ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال : كان عند جدي امرأتان : هاشمية ، وأنصارية ، فطلق الانصارية ، ثم مات على رأس الحول ، وكانت ترضع ، فلما مات قالت : إن لي ميراثا ، وإني لم أحض ، فرفع ذلك إلى عثمان فقال : هذا أمر ليس لي به علم ، ارفعوه إلى علي ابن أبي طالب ، فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ، ورثت ، فحلفت ، فقال عثمان للهاشمية - كأنه يعتذر إليها - : هذا قضاء ابن عمك ، يعني عليا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11102, 6/341
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
Yargı, miras Hukuku