عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال : أنت طالق إذا كان كذا وكذا ، الامر لا يدرى أيكون أم لا ، فليس بطلاق حتى يكون ذلك ، وله أن يطأها فيما بين ذلك ، وإن مات قبل ما أجل توارثا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81565, MA011315
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال : أنت طالق إذا كان كذا وكذا ، الامر لا يدرى أيكون أم لا ، فليس بطلاق حتى يكون ذلك ، وله أن يطأها فيما بين ذلك ، وإن مات قبل ما أجل توارثا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11315, 6/387
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, lafızları
İddet, boşanmış kadının iddeti
Yargı, miras Hukuku