عبد الرزاق عن الثوري قال : يقول في الحرام : على ثلاثة وجوه ، إن نوى طلاقا فهو على ما نوى ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين ، وإن لم ينو شئيا فهي كذبة ، فليس فيه كفارة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81692, MA011390
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : يقول في الحرام : على ثلاثة وجوه ، إن نوى طلاقا فهو على ما نوى ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين ، وإن لم ينو شئيا فهي كذبة ، فليس فيه كفارة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11390, 6/404
Senetler:
()
Konular:
Yemin, keffareti