عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا حلف بالله لا يقربها ، ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء ، ضرب أجلا أو لم يضرب ، فإن قال : لاأقربك ، لاأمسك ، وهجرها ، فليس ذلك بإيلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83272, MA011607
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا حلف بالله لا يقربها ، ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء ، ضرب أجلا أو لم يضرب ، فإن قال : لاأقربك ، لاأمسك ، وهجرها ، فليس ذلك بإيلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11607, 6/447
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ