عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83378, MA011635
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11635, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yemin, İ'lâ