عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان ، فحلف أن لا يقربهما ، فوقع على إحداهما ، قال : لا يقع عليه كفارة ، وعليه الايلاء فيهما جميعا ، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما ، فوقع على إحداهما فقد حنث ، وليس عليه في الاخرى إيلاء ولا كفارة ، وإن تركهما جميعا حتى يمضي الاجل ، قال : ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ، ولا إيلاء ، ويقع الايلاء على الباقية ، وإن لم يقع على واحدة منهما ، وقع الايلاء عليهما جميعا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83447, MA011704
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان ، فحلف أن لا يقربهما ، فوقع على إحداهما ، قال : لا يقع عليه كفارة ، وعليه الايلاء فيهما جميعا ، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما ، فوقع على إحداهما فقد حنث ، وليس عليه في الاخرى إيلاء ولا كفارة ، وإن تركهما جميعا حتى يمضي الاجل ، قال : ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ، ولا إيلاء ، ويقع الايلاء على الباقية ، وإن لم يقع على واحدة منهما ، وقع الايلاء عليهما جميعا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11704, 6/468
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ