عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين ، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت ، وورثته.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83452, MA011709
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين ، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت ، وورثته.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11709, 6/470
Senetler:
()
Konular:
Nikah, İddet bekleme
Yargı, miras Hukuku