عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم ابن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83480, MA011737
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم ابن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11737, 6/477
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, Mehir, evlenip mehir tayin etmeden ve cinsel ilişki kurmadan ölmesi durumunda
Nikah, mehir
Yargı, miras Hukuku