عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق ، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، والعدة من العدة الاولى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83529, MA011786
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق ، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، والعدة من العدة الاولى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11786, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, mehir, miktarı