عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83530, MA011787
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11787, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı