عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83531, MA011788
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11788, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı
Yemin, İ'lâ