عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن قتل رجل بحذاء قوم ، أو بعراء من الارض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم ، من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الامر الاول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الايمان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84368, MA018283
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن قتل رجل بحذاء قوم ، أو بعراء من الارض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم ، من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الامر الاول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الايمان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18283, 10/40
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame