أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب أنه يؤخذ بالاعدل والاكثر ، قال : وقال ابن شهاب في بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته ، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له ، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له ، وأنتجت عنده ، فقال : إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84540, MA015210
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب أنه يؤخذ بالاعدل والاكثر ، قال : وقال ابن شهاب في بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته ، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له ، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له ، وأنتجت عنده ، فقال : إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15210, 8/279
Senetler:
()
Konular:
Yargı, davalı için yemin,
Yargı, Davayı ispat, iki şahid, beyyine, yemin vs.