عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لم أمتنع من الفحل بشئ إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟ قال : قد قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة. قال زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا ضمان عليه. قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال : إذا كان عليها راكب أو ممسك فأصابت إنسانا فقد ضمن ، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير فنفحت فأصابت إنسانا ، فليس عليه ضمان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84658, MA018384
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لم أمتنع من الفحل بشئ إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟ قال : قد قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة. قال زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا ضمان عليه. قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال : إذا كان عليها راكب أو ممسك فأصابت إنسانا فقد ضمن ، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير فنفحت فأصابت إنسانا ، فليس عليه ضمان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18384, 10/68
Senetler:
()
Konular:
Yargı, mallara ait zararlar