عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل لعبده ثلث ماله ، أو ربع ماله ، فالعبد من الثلث يعتق ، وإذا أوصى له بدراهم مسماة لم يجز.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85138, MA016463
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل لعبده ثلث ماله ، أو ربع ماله ، فالعبد من الثلث يعتق ، وإذا أوصى له بدراهم مسماة لم يجز.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16463, 9/90
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Vasiyet