عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى بثلث ماله فقال : هو لفلان ولفلان ، ثم مات أحدهم ، فهو للباقي ، وإذا قال : هو بين فلان وبين فلان ، فمات أحدهما ، فللاخر النصف ، وإذا قال : هو لفلان ولهذا الحدث فهو للرجل كله ، وليس للحدث شئ ، وإذا أوصى بثوب فلان لفلان ، ثم اشتراه ، فليس بشئ ، لانه أوصى به وليس له.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85152, MA016471
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى بثلث ماله فقال : هو لفلان ولفلان ، ثم مات أحدهم ، فهو للباقي ، وإذا قال : هو بين فلان وبين فلان ، فمات أحدهما ، فللاخر النصف ، وإذا قال : هو لفلان ولهذا الحدث فهو للرجل كله ، وليس للحدث شئ ، وإذا أوصى بثوب فلان لفلان ، ثم اشتراه ، فليس بشئ ، لانه أوصى به وليس له.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16471, 9/92
Senetler:
()
Konular:
Vasiyet
Vasiyet, malın ne kadarı?