عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصي الرجل بوصية ، ثم ردها قبل أن يموت الموصي ، فليس رده بشئ ، يرجع فيها إن شاء ، لانه رد شيئا لم يقع له بعد ، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد ، وليس له أن يرجع فيه ، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي ، فقال ورثة الموصى له : لا نقبلها ، فليس برد ، لان الوصية لم تكن لهم ، وإنما كان مال ورثوه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85157, MA016474
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصي الرجل بوصية ، ثم ردها قبل أن يموت الموصي ، فليس رده بشئ ، يرجع فيها إن شاء ، لانه رد شيئا لم يقع له بعد ، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد ، وليس له أن يرجع فيه ، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي ، فقال ورثة الموصى له : لا نقبلها ، فليس برد ، لان الوصية لم تكن لهم ، وإنما كان مال ورثوه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16474, 9/92
Senetler:
()
Konular:
Vasiyet
Yargı, miras Hukuku