عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل بأخ له ، أو ذي قرابة محرم محرم ، فقال : لا أقبل ، فهو جائز ، ليس له رد شئ ، لانه حين أوصى له وقعت العتاقة ، وليس رده قبل موت الموصي وبعده بشئ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85159, MA016475
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل بأخ له ، أو ذي قرابة محرم محرم ، فقال : لا أقبل ، فهو جائز ، ليس له رد شئ ، لانه حين أوصى له وقعت العتاقة ، وليس رده قبل موت الموصي وبعده بشئ .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16475, 9/92
Senetler:
()
Konular:
Vasiyet