عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل نحل ابنه ثلث أرضه ، أو ربعها ، ولم يقاسمه إلا بالفرق ، قال : ليس له إلا ما أخذ من القوم ، قال معمر: وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا ، ويقول : الفرق حيازة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85264, MA016515
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل نحل ابنه ثلث أرضه ، أو ربعها ، ولم يقاسمه إلا بالفرق ، قال : ليس له إلا ما أخذ من القوم ، قال معمر: وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا ، ويقول : الفرق حيازة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16515, 9/104
Senetler:
()
Konular:
Bağış, Hibe