عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال ، فيقول أبوه : لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك ، قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز ، حتى يحوزه من المال ويعزله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85287, MA016530
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال ، فيقول أبوه : لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك ، قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز ، حتى يحوزه من المال ويعزله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Mevâhib 16530, 9/107
Senetler:
()
Konular:
Bağış, bağıştan vazgeçmek