عبد الرزاق عن معمر قال : سألت ابن شبرمة عنه فقال : إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز ، وإن سمى ثلثا أو ربعا يجز حتى يقسمه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85288, MA016531
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر قال : سألت ابن شبرمة عنه فقال : إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز ، وإن سمى ثلثا أو ربعا يجز حتى يقسمه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Mevâhib 16531, 9/108
Senetler:
()
Konular:
Bağış, bağıştan vazgeçmek